responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 290

______________________________________________________

تعرض لاعتبار الهدي ، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان.

وموضع الخلاف من لم يسق الهدي ، أما السائق فقال فخر المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة [١].

وثانيها : ما ذكره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار ، والظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل عند المصنف ومن قال بمقالته ، وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فيه مع الشرط وبدونه. وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع فقال : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص [٢].

وذكر فخر المحققين لجواز التحلل عند الإحصار معنى آخر ، فقال بعد نقل قول والده في القواعد « وفائدة الاشتراط جواز التحلل » : ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشترط ، بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل. قال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق عن كل ما فعل رخصة وفي التعليق [٣].

ويتوجه عليه. أولا أن هذه الفائدة لا اعتداد بها ، فيبعد أن تكون مقصودة من الأمر. وثانيا أنه على هذا التفسير لا يظهر لتخصيص الحصر فائدة ، فإن ذلك آت في الحصر والصّدّ ، اللهم إلا أن يراد بالحصر هنا ما يشمل الأمرين.

وثالثها : أن فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ، ذكره الشيخ في موضع من التهذيب ، واستدل عليه بما رواه في‌


[١] إيضاح الفوائد ١ : ٣٢٧.

[٢] المختصر النافع : ٨٤.

[٣] إيضاح الفوائد ١ : ٢٩٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست