وغسلوه كما يجرد
المحرم ، ثم أحرموا عنه ، ثم قفوا به في المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه
واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت وبين الصفا
والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا » [١].
قوله
: ( ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ، وروي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره
بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ).
يمكن أن تكون
الرواية التي أشار إليها المصنف صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال فيها ، قلت : ليس
لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار » [٢] إذ الظاهر أن
المراد من الكبار المميزون.
وفي رواية سماعة :
« ولو أنه أمرهم فصاموا قد أجزأ عنهم » [٣].
ومقتضى العبارة أن
صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم ، والظاهر جوازه مطلقا ، لإطلاق الأمر به
في صحيحة ( معاوية بن عمار ) [٤]. وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين.
وفي صحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام :
[١] التهذيب ٥ : ٤١٠
ـ ١٤٢٥ ، ورواه في الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، والوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح
١ وفيهما بتفاوت يسير ، يظهر من المصنف أنه عدّ الجميع من كلام الإمام عليهالسلام وعول عليه واستدل به فيما بعد ، ولكن
الظاهر أن قوله : وإذا لم يكن الهدي إلى آخره من كلام الشيخ كما يظهر من مراجعة
التهذيب ، وليس هو في الكافي.