المراد أن المفرد
إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبّى بعد الطواف والسعي ، فإن لبّى
بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في حجه. وهذا الحكم ذكره الشيخ [١] وأتباعه [٢] ، واستدل عليه في
التهذيب بما رواه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة
له » [٣] وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار ، واشتراك
راويها بين الثقة والضعيف فوصفها بالصحة كما فعله الشارح [٤] وغيره [٥] غير جيد.
وقال ابن إدريس :
لا أرى لذكر التلبية هنا وجها وإنما الحكم للنية دون التلبية [٦] ، لقوله عليهالسلام : « إنما الأعمال
بالنيات » [٧] وفسر كلامه بأمرين ، أحدهما : أن الاعتبار بقصد الإهلال
بالتلبية لا بالتلبية وحدها ، فيكون مقتضاه أنه لو لبّى قاصدا إلى عقد الإحرام امتنع
عنه العدول إلى التمتع لا بدونه. ويشكل بأن مقتضى الرواية كون التلبية مقتضية
لانعقاد الإحرام وامتناع العدول ، فإن لم نقل بموجبها امتنع كونها مؤثرة مع النية
لانتفاء الدليل عليه رأسا.
الثاني : أن
المراد أن الاعتبار بقصده إلى العدول إلى التمتع عملا بالحكم الثابت من جواز النقل
بالنية ولا عبرة بالتلبية. وهذا المعنى أقرب إلى