responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 279
وأما أحكامه ، فمسائل :

الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شي‌ء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على لاستحباب أظهر.

______________________________________________________

ويمكن المناقشة في الرواية الأولى بعدم الصراحة في المعنى الثاني ، وفي الرواية الثانية بعدم الصحة ، لأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول. ولا ريب أن التنكيس كاف في تحقق القلب ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين.

وقول المصنف : ويجعل ذيله على كتفيه ، الظاهر أنه تفسير لمعنى القلب ، ويمكن أن يكون مغايرا له ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين الأمرين.

واعلم أن قول المصنف : وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ، يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه. وأوضح من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها : ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا [١]. والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرّح به الشهيدان [٢] ، ودلت عليه صحيحة عمر بن يزيد. وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن المراد بالجواز في قول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : جاز لبسه مقلوبا ، معناه الأعم والمراد منه الوجوب ، لأنه بدل عن الواجب ، وعملا بظاهر الأمر في النصوص [٣]. وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال.

قوله : ( الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شي‌ء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على


[١] المختصر النافع : ٨٣.

[٢] الشهيد الأول في الدروس : ٩٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٧.

[٣] المسالك ١ : ١٠٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست