الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما
أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء
، وقيل : عليه دم ، وحمله على لاستحباب أظهر.
ويمكن المناقشة في
الرواية الأولى بعدم الصراحة في المعنى الثاني ، وفي الرواية الثانية بعدم الصحة ،
لأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول. ولا ريب أن التنكيس كاف في تحقق القلب ،
والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين.
وقول المصنف :
ويجعل ذيله على كتفيه ، الظاهر أنه تفسير لمعنى القلب ، ويمكن أن يكون مغايرا له
ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين الأمرين.
واعلم أن قول
المصنف : وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ،
يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه. وأوضح من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها :
ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا [١]. والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرّح به الشهيدان [٢] ، ودلت عليه
صحيحة عمر بن يزيد. وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن المراد بالجواز في قول المصنف ـ رحمهالله ـ : جاز لبسه مقلوبا
، معناه الأعم والمراد منه الوجوب ، لأنه بدل عن الواجب ، وعملا بظاهر الأمر في
النصوص [٣]. وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال.
قوله
: ( الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ،
فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء ، وقيل
: عليه دم ، وحمله على