ويجوز أن يلبس
المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف
فيهما. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ويجعل
ذيله على كتفيه.
الرواية ضعيفة
السند ، والمسألة محل تردد ، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من رجحان ، ولا ريب أن
الاجتناب عنه طريق الاحتياط والله تعالى أعلم.
قوله
: ( ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، وأن يبدل ثياب إحرامه ، فإذا أراد
الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ).
أما جواز لبس
الزائد عن الثوبين لاتقاء الحرّ والبرد فيدل عليه ـ مضافا إلى الأصل السالم عمّا
يصلح للمعارضة ـ ما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يتردّى
بالثوبين قال : « نعم ، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحرّ والبرد » [١].
وأما جواز الإبدال
وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن
معاوية بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس
ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » [٢].
قوله
: ( وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا ، ويجعل
ذيله على كتفيه ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق[٣]. ويدل عليه
روايات كثيرة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اضطّر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره
[١] الكافي ٤ : ٣٤١
ـ ١٠ ، الوسائل ٩ : ٣٩ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤١
ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ٩ : ٣٩ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ١.