صحيحة حريز : « كل
ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » [١] بل يحتمل قويا عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضا ، لعدم صدق
اسم الثوب عليه عرفا.
وأما الحاكي
فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار
والرداء. وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في
الرداء أحوط [٢]. ولا يبعد عدم اعتباره فيه ، للأصل ، وجواز الصلاة فيه على
هذا الوجه.
وأما اعتبار
الطهارة فيدل عليه ـ مضافا إلى مفهوم صحيحة حريز المتقدمة ـ ما رواه الكليني في
الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم
فيها قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » [٣].
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام » [٤]ومقتضى الرواية
عدم جواز لبس النجس حالة الإحرام مطلقا ، ويمكن حمله على ابتداء اللبس ، إذ من
المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن ، إلاّ أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن
أيضا للإحرام ، ولم أقف على مصرّح به وإن كان الاحتياط يقتضي ذلك.
قوله
: ( وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل : نعم ، لجواز لبسه لهنّ في الصلاة.
وقيل : لا ، وهو أحوط ).
[١] الكافي ٤ : ٣٣٩
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ ـ ٩٧٦ ، التهذيب ٥ : ٦٦ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦ أبواب
الإحرام ب ٢٧ ح ١.