responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 274

الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.

______________________________________________________

بالإرسال ، ولا ريب أن استئناف النية أولى وأحوط.

قوله : ( الثالث : لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [١]. ويدل عليه مضافا إلى التأسي قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم استك واغتسل والبس ثوبيك » [٢] والأمر للوجوب. والمراد بالثوبين الإزار والرداء ، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السّرة والرّكبة ، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين ، ويمكن الرجوع فيه إلى العرف ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة.

ولو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه وارتدى بالباقي فقد جزم الشهيد في الدروس بالاجتزاء به [٣]. ويمكن المناقشة فيه بعدم صدق الثوبين المأمور بهما. ولا يجب استدامة اللبس قطعا ، ولو أخلّ باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه لا يبطل إحرامه وإن أثم. وهو حسن.

قوله : ( ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ).

مقتضى العبارة عدم جواز الإحرام في الحرير للرجل ، وجلد غير المأكول ، وما يحكي العورة ، والثوب المتنجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة.

أما المنع من الإحرام في الحرير للرجل وجلد غير المأكول فيدل عليه مضافا إلى العمومات المانعة من لبس الحرير مفهوم قوله عليه‌السلام في‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٨١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٤ ، الوسائل ٩ : ٩ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.

[٣] الدروس : ٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست