وصورتها أن يقول :
لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل يضيف إلى ذلك : إنّ الحمد والنعمة
لك والملك ، لا شريك لك. وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر.
وصحيحة عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا
كثير » [١].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيه ، والإشعار
والتقليد بمنزلة التلبية » [٢].
وقال السيد
المرتضى [٣] وابن إدريس [٤] : لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلاّ بالتلبية ، لأن
انعقاد الإحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على انعقاده بهما. وهذا الاستدلال جيد
على أصولهما من عدم العمل بأخبار الآحاد ، أما عند من يعمل به فالدليل قائم على انعقاده
بهما كما بيّنّاه.
قوله
: ( وبأيّهما بدأ كان الآخر مستحبا ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ المراد أنه إن
بدأ بالتلبية كان التقليد أو الإشعار مستحبا وإن بدأ بأحدهما كان التلبية مستحبة [٥]. ولم أقف على
رواية تتضمن ذلك صريحا ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.
قوله
: ( وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل ، يضيف إلى
ذلك : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقيل ، بل يقول : لبيك اللهم لبيك
، لبيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك. والأول أظهر ).
[١] التهذيب ٥ : ٤٤
ـ ١٣٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٢ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٩
ـ ٩٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.