responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 266

أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها.

والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلّد أو أشعر على الأظهر.

______________________________________________________

وأما ثانيا : فللتصريح في صحيحة معاوية بن عمار بالأمر بالتلبية للماشي والراكب بعد المشي هنيئة. والذي يقتضيه الجمع بين الروايات التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار.

قوله : ( أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ).

المراد أن إحرام الأخرس ينعقد بالإشارة بالإصبع مع عقد قلبه بالتلبية أي تصور معناها الإجمالي. والأولى تحريك اللسان أيضا ، لقول علي عليه‌السلام في رواية السكوني : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » [١].

ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية [٢]. وهو ضعيف. ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة ، قال في الدروس : وروي أن غيره يلبّي عنه [٣].

قوله : ( والقارن بالخيار ، إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلّد أو أشعر ، على الأظهر ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات كثيرة : منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٩٣ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٩ : ٥٢ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ١.

[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٦٦.

[٣] الدروس : ٩٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٠٢ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست