وصحيحة عبد الله
بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبّ حتى يأتي البيداء » [١].
وهذه الروايات مع
سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام ، بل
ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار تعيّن ذلك حيث قال فيها : « ثم قم فامش هنيئة
فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » [٢] فإن الأمر حقيقة
في الوجوب ، لكن الظاهر أنه هنا للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما
يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبّي
» [٣].
وصحيحة عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلاك وتلبيتك من المسجد ،
وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » [٤] وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع بين
الأخبار وقال : إن من كان ماشيا يستحب له أن يلبّي من المسجد وإن كان راكبا فلا
يلبّي إلا من البيداء [٥]. وهو غير واضح.
أما أولا : فلأن
حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب
بعيد جدا.
[١] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.