responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 265

______________________________________________________

وصحيحة عبد الله بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يلبّ حتى يأتي البيداء » [١].

وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام ، بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار تعيّن ذلك حيث قال فيها : « ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ » [٢] فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، لكن الظاهر أنه هنا للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبّيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبّي » [٣].

وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلاك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » [٤] وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع بين الأخبار وقال : إن من كان ماشيا يستحب له أن يلبّي من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبّي إلا من البيداء [٥]. وهو غير واضح.

أما أولا : فلأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.


[١] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥.

[٢] المتقدمة في ص ٢٦٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٠٨ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ١.

[٤] التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست