قوله
: ( الثاني : التلبيات الأربع ، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ).
أما وجوب التلبيات
الأربع وعدم انعقاد الإحرام للمتمتع والمفرد إلاّ بها فقال العلاّمة في التذكرة
والمنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. والأخبار به مستفيضة [٢].
وإنما الكلام في
اشتراط مقارنتها للنية ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة
التحريمة لنية الصلاة [٣]. وبه قطع الشهيد في اللمعة [٤] ، لكن ظاهر كلامه
في الدروس التوقف في ذلك فإنه قال : الثالث : مقارنة النية للتلبيات ، فلو تأخرن
عنها أو تقدّمن لم ينعقد ، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها [٥]. وكلام باقي
الأصحاب خال من الاشتراط ، بل صرّح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب :
وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلّي فيه ، فإن عمل الإنسان
بها لم يكن عليه فيه بأس [٦].
وينبغي القطع
بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية
بن عمار حيث قال في آخرها : « ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش
هنيئة فإذا استوت بك الأرض