responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 263

الثاني : التلبيات الأربع ، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ،

______________________________________________________

قوله : ( الثاني : التلبيات الأربع ، فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها ).

أما وجوب التلبيات الأربع وعدم انعقاد الإحرام للمتمتع والمفرد إلاّ بها فقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. والأخبار به مستفيضة [٢].

وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة [٣]. وبه قطع الشهيد في اللمعة [٤] ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك فإنه قال : الثالث : مقارنة النية للتلبيات ، فلو تأخرن عنها أو تقدّمن لم ينعقد ، ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها [٥]. وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط ، بل صرّح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب : وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلّي فيه ، فإن عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس [٦].

وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار حيث قال في آخرها : « ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض‌


[١] التذكرة ١ : ٣٢٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٧٦.

[٢] الوسائل ٩ : ٤٧ أبواب الإحرام ب ٣٦.

[٣] السرائر : ١٢١.

[٤] اللمعة : ٦٩.

[٥] الدروس : ٩٧.

[٦] التهذيب ٥ : ٨٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست