responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 262

ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيّرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

______________________________________________________

إحرامه [١]. وهو حسن. ولو طاف قبل التعيين فالظاهر عدم الاعتداد به ، لأنه لم يطف في حج ولا عمرة.

قوله : ( ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ).

مقتضى العبارة أنه مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك المعين ، وبه قطع العلاّمة [٢] ومن تأخر عنه [٣] ، لأن الظاهر من حال المكلف أنه إنما يأتي بما هو فرضه. وهو حسن ، خصوصا مع العزم المتقدم على الإتيان بذلك الواجب.

وأما التخيير بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشيخ في المبسوط [٤] وجمع من الأصحاب ، لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما.

وقال الشيخ في الخلاف : يجعله للعمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز قال : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال [٥]. واستحسنه في المنتهى [٦]. ولعل التخيير أجود.

ولو شك المحرم قبل الطواف بما ذا أحرم فكالناسي ، ولو تجدد الشك بعد الطواف فقد جزم العلاّمة بأنه يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج [٧]. وهو حسن إن لم يتعين غيره وإلاّ صرف إليه.


[١] التذكرة ١ : ٣٢٥.

[٢] التذكرة ١ : ٣٢٥ ، والمنتهى ٢ : ٦٧٥.

[٣] كالشهيد الأول في الدروس : ٩٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٦.

[٤] المبسوط ١ : ٣١٧.

[٥] الخلاف ١ : ٤٣٢.

[٦] المنتهى ٢ : ٦٧٦.

[٧] المنتهى ٢ : ٦٧٦ ، والتذكرة ١ : ٣٢٥ ، والتحرير ١ : ٩٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست