إحرامه [١]. وهو حسن. ولو
طاف قبل التعيين فالظاهر عدم الاعتداد به ، لأنه لم يطف في حج ولا عمرة.
قوله
: ( ولو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما ).
مقتضى العبارة أنه
مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك المعين ، وبه قطع العلاّمة [٢] ومن تأخر عنه [٣] ، لأن الظاهر من
حال المكلف أنه إنما يأتي بما هو فرضه. وهو حسن ، خصوصا مع العزم المتقدم على
الإتيان بذلك الواجب.
وأما التخيير بين
الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشيخ في المبسوط [٤] وجمع من الأصحاب
، لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده ، ولا ترجيح
لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما.
وقال الشيخ في
الخلاف : يجعله للعمرة ، لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول منه
إلى غيره جائز قال : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرة على
الإتيان بأفعال العمرة ، فلهذا قلنا يجعله عمرة على كل حال [٥]. واستحسنه في
المنتهى [٦]. ولعل التخيير أجود.
ولو شك المحرم قبل
الطواف بما ذا أحرم فكالناسي ، ولو تجدد الشك بعد الطواف فقد جزم العلاّمة بأنه
يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج [٧]. وهو حسن إن لم يتعين غيره وإلاّ صرف إليه.