ومقتضى العبارة أن
البطلان إنما يثبت في الصورة الأولى خاصة ، وهو ما إذا وقعت النية المذكورة في
أشهر الحج دون الثانية وهو الإحرام بهما في غير أشهر الحج فيصير عمرة مفردة لا غير
، إذ لا يقبل الزمان سواها. والمتجه البطلان هنا أيضا ، لعين ما ذكرناه من الدليل.
قوله
: ( ولو قال : كإحرام فلان ، وكان عالما بما ذا أحرم صحّ. وإن كان جاهلا قيل :
يتمتع احتياطا ).
أما الصحة مع
العلم فلا ريب فيه ، لحصول النية المعتبرة. وإنما الخلاف في الصحة مع الجهل ،
والأصح صحته أيضا ، لما صحّ عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام لما قدم من اليمن
أحرم كذلك ولم يكن عالما بما أحرم به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١] وعلى هذا فإن انكشف الحال قبل الطواف كما اتفق لعليّ عليهالسلام فالأمر واضح ،
وإن استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ : يتمتع احتياطا للحج والعمرة ، لأنه
إن كان متمتعا فقد وافق ، وإن كان غيره فالعدول منه جائز [٢]. وهو غير جيد ،
لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعينا عليه.
وحكى الشارح في
المسألة قولا بالبطلان. ويمكن القول بالتخيير كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم
به ، ولعل البطلان أقرب. ومن هنا يظهر أن قول المصنف : وإن كان جاهلا قيل : يتمتع
إلخ [٣] ، ليس بجيد ، لأن التمتع على القول به إنما هو مع استمرار الاشتباه لا مطلقا.
قال في التذكرة :
ولو بان أن فلانا لم يحرم انعقد مطلقا ، وكان له صرفه إلى أيّ نسك شاء ، وكذا لو
لم يعلم هل أحرم فلان أم لا ، لأصالة عدم