responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 26

والوليّ : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ. وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل.

______________________________________________________

الصلاة أيضا كالطواف [١]. وهو غير بعيد ، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.

واعلم أنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي [٢] ، ولا ريب أن الصبية في معناه.

وألحق به الأصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه [٣]. وهو مشكل ، لأنه قياس مع الفارق.

قوله : ( والولي من له ولاية المال ، كالأب والجد للأب والوصي ).

أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٤] ، وفي الأخبار دلالة عليه. وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. وهو حسن ، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.

وربما ظهر من قول المصنف رحمه‌الله : والولي من له ولاية المال ، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ، ونقل عن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه التصريح بذلك [٥] ، ولا بأس به لأنه كالوصي.

قوله : ( وقيل ، للأم ولاية الإحرام بالطفل ).

القول للشيخ [٦] ـ رحمه‌الله ـ وأكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه‌


[١] الدروس : ٨٢.

[٢] الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٤٩.

[٤] التذكرة ١ : ٢٨١.

[٥] المبسوط ١ : ٣٢٨.

[٦] المبسوط ١ : ٣٢٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست