وروى الشيخ في
الصحيح ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف
أقول؟ قال : « تقول : اللهم إني أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة
نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » [١].
وفي الصحيح ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : « اللهم إني أريد
ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسّر لي ذلك وتقبّله مني وأعنّي عليه
وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب
والثياب » وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقيل القبلة
فافعل » [٢].
قوله
: ( ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته ).
لا ريب في ذلك ،
لأن اللفظ غير النية ، والمعتبر النية لا اللفظ ، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ، قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام : كيف أصنع إذا
أردت أن أتمتّع؟ فقال : « لبّ بالحج وانو المتعة » [٣] لأن المراد أنه
يهلّ بحج التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله كما سنبيّنه إن شاء الله.
قوله
: ( ولو أخلّ بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين علمائنا ، لأن فوات الشرط يقتضي فوات
[١] التهذيب ٥ : ٧٩
ـ ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٩ : ٢٤ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٧٩
ـ ٢٦٣ ، الاستبصار ٢ : ١٦٧ ـ ٥٥٣ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ٢٣ أبواب الإحرام
ب ١٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٦
ـ ٢٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٤.