ضعيفة السند ، لكن
لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله.
قوله
: ( ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله
أحد ، وفيه رواية أخرى ).
ما ذكره المصنف من
استحباب قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في الثانية لم أقف له على مستند ، والذي
وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدع
أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ،
وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام
، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف » [١].
قال الشيخ في
التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو
الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنه
يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولا ريب أن
العمل بالرواية المفصلة أولى.
قوله
: ( ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ، مقدّما للنافلة ما لم يتضيق
الحاضرة ).
ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن الضمير
المجرور في قوله : تبعا له ، يرجع إلى الإحرام ، والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل
النافلة في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة ، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل
التابعة
[١] التهذيب ٢ : ٧٤
ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٤ : ٧٥١ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الكافي ٣ :
٣١٦ ـ ٢٢ ، والخصال : ٣٤٧ ـ ٢٠.