responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 256

يقرأ في الأولى : الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية : الحمد وقل هو الله أحد ، وفيه رواية أخرى.

ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ، مقدّما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.

______________________________________________________

ضعيفة السند ، لكن لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله.

قوله : ( ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وفيه رواية أخرى ).

ما ذكره المصنف من استحباب قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في الثانية لم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين في أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف » [١].

قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى.

قوله : ( ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ، مقدّما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة ).

ذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن الضمير المجرور في قوله : تبعا له ، يرجع إلى الإحرام ، والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة ، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة‌


[١] التهذيب ٢ : ٧٤ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٤ : ٧٥١ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الكافي ٣ : ٣١٦ ـ ٢٢ ، والخصال : ٣٤٧ ـ ٢٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست