الأمر بالإعادة
على الاستحباب ، لأن السؤال إنما وقع عمّا ينبغي أن يصنع لا عمّا يجب. وأنكر ابن
إدريس استحباب الإعادة [١]. وهو جيد على أصوله.
وقد نصّ الشهيدان على
أن المعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده [٢]. وعلى هذا فلا
وجه لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس
خاصة.
وربما ظهر من
عبارة العلاّمة في المختلف أن المعتبر هو الثاني ، لأنه قال : ولا استبعاد في
استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي متعمدا
بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب إعادتها [٣].
وأجاب عنه الشارح
ـ قدسسره ـ بالفرق بين الموضعين ، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلاف الإحرام [٤]. وقال في القواعد
: وأيّهما المعتبر؟ إشكال ، وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما [٥]. ومقتضاه أن وجوب
الكفارة بالمتخلل بينهما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فيكون اعتبار الثاني على تقديره
إنما هو في بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الإهلال ،
والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.
قوله
: ( وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها ، فإن لم يتفق صلّى للإحرام ستّ
ركعات ، وأقله ركعتان ).
مقتضى العبارة أنه
مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنّة الإحرام ، وأنها