responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 254

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان.

______________________________________________________

الأمر بالإعادة على الاستحباب ، لأن السؤال إنما وقع عمّا ينبغي أن يصنع لا عمّا يجب. وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة [١]. وهو جيد على أصوله.

وقد نصّ الشهيدان على أن المعتبر هو الأول ، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده [٢]. وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة.

وربما ظهر من عبارة العلاّمة في المختلف أن المعتبر هو الثاني ، لأنه قال : ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي متعمدا بغير أذان ولا إقامة ، فإنه يستحب إعادتها [٣].

وأجاب عنه الشارح ـ قدس‌سره ـ بالفرق بين الموضعين ، فإن الصلاة تقبل الإبطال بخلاف الإحرام [٤]. وقال في القواعد : وأيّهما المعتبر؟ إشكال ، وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما [٥]. ومقتضاه أن وجوب الكفارة بالمتخلل بينهما لا إشكال فيه ، وعلى هذا فيكون اعتبار الثاني على تقديره إنما هو في بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر من حين الإهلال ، والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج.

قوله : ( وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها ، فإن لم يتفق صلّى للإحرام ستّ ركعات ، وأقله ركعتان ).

مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنّة الإحرام ، وأنها‌


[١] السرائر : ١٢٥.

[٢] الشهيد الأول في الدروس : ٩٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٦.

[٣] المختلف : ٢٦٤.

[٤] المسالك ١ : ١٠٦.

[٥] القواعد ١ : ٨٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست