وصحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى
الجحفة ، أو إلى بطن مرو ، يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ، ويرمى عنهم ،
ومن لم يجد الهدي فليصم عنه وليه » [١].
ويستفاد من هاتين
الروايتين وما في معناهما أنّ الولي يأمر الصبي بالتلبية ، فإن لم يحسنها لبى عنه
، ثم يلبسه ثوبي الإحرام ، ويجنبه ما يجتنبه المحرم ، ويحضره الموقفين ومنى ،
ويرمي عنه إن لم يحسن الرمي ، ويطوف به إن لم يتمكن من المباشرة ، وإذا طاف به
فليكونا متطهرين ، واحتمل في الدروس الاجتزاء بطهارة الولي [٢]. ولا يخلو من
قوة.
ولو أركبه دابة
فيه أو في السعي قيل : وجب كونه سائقا به أو قائدا ، إذ لا قصد لغير المميز [٣].
وينبغي القطع
بجواز الاستنابة في ذلك ، لإطلاق الأمر بالطواف به ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
، عن أبي عبد الله عليهالسلام المتضمنة لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها : « ثم مروا الخادم
أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة » [٤].
ويستفاد من إطلاق
الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لا يؤمر بإيقاع صورة الصلاة كما يؤمر بالإتيان بالطواف
، واحتمل في الدروس أمره بالإتيان بصورة
[١] الكافي ٤ : ٣٠٤
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب
أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.