الحسن ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا » [١].
وبظاهر هذه
الروايات أخذ الموجبون ، وأجاب عنها في المختلف [٢] بالقول بالموجب ،
فإن المستحب مأمور به كالواجب ، واستدل على الاستحباب بأصالة البراءة ، وبما رواه
سماعة ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : «
لا بأس به والسواك والنورة » [٣]. ولا يخفى ما في هذا الجواب والاستدلال من النظر.
أما الأول : فلأنه
إن أراد بكون المستحب مأمورا به أنه يستعمل فيه صيغة افعل حقيقة منعناه ، لأن الحقّ
أنها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه ـ رحمهالله ـ في كتبه الأصولية ، وإن أراد أن المندوب يطلق عليه هذا
اللفظ أعني المأمور به سلّمناه ولا ينفعه.
وأما الثاني :
فلأن الأصل يخرج عنه بما نقلناه من الأدلة ، ورواية سماعة ضعيفة السند [٤] قاصرة الدلالة.
والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن الأولى والأحوط التوفير على الوجه المتقدم ، لكن
لا دلالة لشيء من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.
أما ما ذكره
المفيد ـ رحمهالله ـ من لزوم الدم بالحق في ذي القعدة فاستدل عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بما
رواه عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء
، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين
[١] الكافي ٤ : ٣١٨
ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٥ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٥.