responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 245

إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه.

______________________________________________________

إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل [١] وابن إدريس [٢] وسائر المتأخرين [٣].

وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمسّ شيئا منها [٤]. وهو يعطي الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار [٥].

وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه [٦].

وقد ورد بالأمر بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفرّ شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفرّ شعره شهرا » [٧] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » [٨] وما رواه الكليني في‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧. ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة.

[٢] السرائر : ١٢٢. وهو كسابقه.

[٣] منهم العلامة في القواعد ١ : ٧٩ ، والشهيد الأول في الدروس : ٩٥ ، واللمعة : ٦٩.

[٤] النهاية : ٢٠٦.

[٥] الاستبصار ٢ : ١٦٠.

[٦] المقنعة : ٦١.

[٧] الفقيه ٢ : ١٩٧ ـ ٨٩٩ ، التهذيب ٥ : ٤٦ ـ ١٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١٦٠ ـ ٥٢٠ ، الوسائل ٩ : ٤ أبواب الإحرام ب ٢ ح ٤.

[٨] التهذيب ٥ : ٤٦ ـ ١٣٨ وفيه : عن ابن سنان ، الوسائل ٩ : ٤ أبواب الإحرام ب ٢ ح ١. وفيه : عن ابن سنان ( مسكان ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست