إذا أراد التمتع ،
ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، على الأشبه ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي
الحجة قول الشيخ في الجمل [١] وابن إدريس [٢] وسائر المتأخرين [٣].
وقال الشيخ في
النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتعا فعليه أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من
أول ذي القعدة ولا يمسّ شيئا منها [٤]. وهو يعطي الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار [٥].
وقال المفيد في
المقنعة : إذا أراد الحج فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه في ذي
القعدة كان عليه دم يهريقه [٦].
وقد ورد بالأمر
بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية
بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ ) : شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفرّ شعره
إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفرّ شعره شهرا » [٧] وما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا
في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة » [٨] وما رواه الكليني في
[١] الجمل والعقود (
الرسائل العشر ) : ٢٢٧. ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة.