ميقات أهل بلده
الذي يحرمون منه ، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من
الحرم فليخرج ثم ليحرم » [١].
وحكى العلاّمة في
المنتهى عن بعض العامة قولا بأن من هذا شأنه يحرم من موضعه [٢]. وهو ضعيف.
وفي حكم من لا
يريد النسك غير المكلف به كالصبي والعبد والكافر إذا بلغ بعد مجاوزة الميقات أو
أعتق أو أسلم.
قوله
: ( أما لو أخّره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات ، ولو تعذر لم يصح
إحرامه ).
المراد أن من ترك
الإحرام من الميقات عمدا مع إرادته النسك ( بمعنى وجوبه عليه ) [٣] يجب عليه الرجوع
إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة ، فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم
يصح إحرامه من غيره ، لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقفه على الإحرام.
وظاهر الأصحاب القطع بعدم الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحلّ ، واحتمل بعض الأصحاب [٤] الاكتفاء بذلك
إذا خشي أن يفوته الحج ، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة ، وهو غير بعيد.
قال الشارح : وحيث
يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه ، وإن لم يكن مستطيعا للنسك ، بل
كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم ، فإن ذلك موجب للإحرام ، فإذا لم يأت به وجب
قضاؤه
[١] التهذيب ٥ : ٥٨
ـ ١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.