responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 23

ويصحّ إحرام الصبي المميّز وإن لم يجب عليه.

______________________________________________________

غير كاف في الوجوب ، وقيل : لا [١] ، وهو ظاهر الأكثر ، حيث لم يتعرضوا لاشتراط ذلك ، تمسكا بالإطلاق ، والتفاتا إلى النصوص الصحيحة المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا ، مع امتناع الاستطاعة السابقة في حقه عند من قال بإحالة ملكه.

ثم إن قلنا باعتبار الاستطاعة فيكفي حصولها من الميقات ، بل لا يبعد الاكتفاء بحصولها من حين التكليف ، وظاهر الشهيدين اعتبار حصولها من البلد [٢] ، وهو غير واضح لما سنبينه إن شاء الله تعالى من عدم اعتبار ذلك مطلقا.

واعلم أنّ إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإجزاء عند القائلين به بين حج التمتع وغيره ، وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس حيث قال : ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعا في ظاهر الفتوى [٣]. ونقل عن شارح ترددات الكتاب أنه قوّى اختصاص ذلك بالقارن والمفرد ، استبعادا لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب [٤] ، ولا بأس به قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وإلا اتجه عدم الإجزاء مطلقا.

قوله : ( ويصح إحرام الصبي المميّز وإن لم يجب عليه ).

أما انتفاء الوجوب عليه فقد تقدم الكلام فيه ، وأما صحة إحرامه فظاهر التذكرة والمنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء [٥] ، ويدل عليه روايات كثيرة سيجي‌ء طرف منها إن شاء الله في غضون هذا الباب. وإنما يصح إحرام الصبي المميز مع إذن وليه ، لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال ، فجرى‌


[١] قاله العلامة في التبصرة : ٨٦.

[٢] الشهيد الأول في الدروس : ٨٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٧.

[٣] الدروس : ٨٣.

[٤] المسالك ١ : ٨٧.

[٥] التذكرة ١ : ٢٩٧ ، والمنتهى ٢ : ٦٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست