المراد بالتجريد
الإحرام كما صرّح به المصنف في المعتبر [١] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٢]. وفخّ بئر معروف
على نحو فرسخ من مكة ، وقد نصّ الشيخ [٣] وغيره [٤] على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في
تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخّ.
أما أن الأفضل
الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى
بطن مرّ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم » [٥] الحديث.
وأما جواز تأخير
الإحرام بهم إلى فخّ فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن الحرّ قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيان من أين نجرّدهم؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من
فخّ » [٦] وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثل ذلك [٧].
وذكر المحقق الشيخ
علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم
، لأن الميقات موضع الإحرام ، فلا يجاوزه أحد إلاّ محرما [٨]. وهو ضعيف ، لمنع
ما ادّعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف ، وظهور التجريد في المعنى الذي
ذكرناه.