responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 227

______________________________________________________

المراد بالتجريد الإحرام‌ كما صرّح به المصنف في المعتبر [١] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٢]. وفخّ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، وقد نصّ الشيخ [٣] وغيره [٤] على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخّ.

أما أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار قال ، سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم » [٥] الحديث.

وأما جواز تأخير الإحرام بهم إلى فخّ فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبيان من أين نجرّدهم؟ فقال : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » [٦] وفي الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام مثل ذلك [٧].

وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم ، لأن الميقات موضع الإحرام ، فلا يجاوزه أحد إلاّ محرما [٨]. وهو ضعيف ، لمنع ما ادّعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف ، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه.


[١] المعتبر ١ : ٨٠٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، والتحرير ١ : ٩٤ ، والتذكرة ١ : ٣٢٠.

[٣] حكاه عنه في المسالك ١ : ١٠٤.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.

[٧] التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢٠٨ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٦.

[٨] جامع المقاصد ١ : ١٦٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست