responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 226

والحج والعمرة يتساويان في ذلك. وتجرّد الصبيان من فخّ.

______________________________________________________

والعمرة ، فإذا حجّ الشامي من المدينة فمرّ بذي الحليفة أحرم منها ، وإن حجّ من اليمن فميقاته يلملم ، وإن حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [١].

ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علّة » [٢].

قوله : ( والحج والعمرة يتساويان في ذلك ).

أي في هذه المواقيت ، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومرّ بها يجب عليه الإحرام منها ، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد ، وسواء كان الحج إفرادا أو قرانا.

أما حج التمتع فميقاته مكة كما تقدم [٣].

ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمها الخروج إلى أدنى الحلّ فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما » [٤] وقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله [٥].

قوله : ( وتجرّد الصبيان من فخّ ).


[١] المنتهى ٢ : ٦٦٧.

[٢] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

[٣] في ص ١٥٧.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٧ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.

[٥] المنتهى ٢ : ٦٦٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست