والعمرة ، فإذا
حجّ الشامي من المدينة فمرّ بذي الحليفة أحرم منها ، وإن حجّ من اليمن فميقاته
يلملم ، وإن حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ،
بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [١].
ويدل عليه روايات
: منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه كتب إليه : «
إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها
رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علّة » [٢].
قوله
: ( والحج والعمرة يتساويان في ذلك ).
أي في هذه
المواقيت ، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومرّ بها يجب عليه الإحرام منها ، سواء
كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد ، وسواء كان الحج إفرادا أو قرانا.
ولو أراد المفرد
والقارن الاعتمار بعد الحج لزمها الخروج إلى أدنى الحلّ فيحرمان منه ثم يعودان إلى
مكة للطواف والسعي ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من
الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما » [٤] وقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله [٥].