responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 224

______________________________________________________

المواقيت إليها وهو مرحلتان تقريبا ، لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرما من أيّ جهة دخل ، وإنما الاختلاف فيما زاد عليها [١].

واستقرب العلاّمة في القواعد ، وولده في الشرح وجوب الإحرام من أدنى الحل [٢]. وهو حسن ، لأصالة البراءة من وجوب الزائد ، وقولهم : إن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلاّ محرما ، في موضع المنع ، لأن ذلك إنما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقا ، بل لو لا ورود الرواية بوجوب الإحرام من محاذاة الميقات لأمكن المناقشة فيه بمثل ما ذكرناه ، ومع ذلك فيتوجه عليه أن الرواية إنما تدل على وجوب الإحرام من محاذاة الشجرة خاصة ، فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل ، وبالجملة فالمسألة قوية الإشكال والاحتياط للدين يقتضي المرور على الميقات والإحرام منه اتباعا للمنقول وتخلصا من هذا الإشكال.

واعلم أن مقتضى عبارة المصنف التوقف في هذا الحكم من أصله حيث لم يذكره بطريق الجزم وإنما حكاه بلفظ : قيل ، وأنه ليس في العبارة دلالة على حكم من لم يحاذ الميقات. ويظهر من كلام الشارح ـ قدس‌سره ـ أنه حمل عبارة المصنف على هذه الصورة حيث قال : ومعنى غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب المواقيت إليها [٣]. وهذا المعنى بعيد من اللفظ ، فإن الظاهر من اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة أنه مع تعدد المواقيت التي يتحقق محاذاتها في الطريق يجب الإحرام من محاذاة أقربها إلى مكة دون الأبعد ، وما ذكره خلاف معنى المحاذاة فتأمل.


[١] كما في المسالك ١ : ١٠٤.

[٢] القواعد ١ : ٧٩ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٢٨٤.

[٣] المسالك ١ : ١٠٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست