responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 223

ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.

______________________________________________________

ويستفاد من هذه الروايات أن المعتبر القرب إلى مكة. واعتبر المصنف في المعتبر القرب إلى عرفات [١]. والأخبار تدفعه.

ثم إن كان المعتبر القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منازلهم ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها. وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ، إلاّ أن الأقربية لا تتم ، لاقتضائها المغايرة بينهما.

قوله : ( ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل : يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ).

إذا حج المكلف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها » [٢].

ومقتضى العبارة أن المراد بالميقات الذي يجب الإحرام عند محاذاته أقرب المواقيت إلى مكة. واعتبر العلاّمة في المنتهى الميقات الذي هو أقرب إلى طريقه ، وحكم بأنه إذا كان بين ميقاتين [٣] متساويين في القرب إليه تخيّر في الإحرام من أيّهما شاء [٤]. وما ذكره المصنف أجود ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.

ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل : يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة ، أي من محل يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٨٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٣ ، الوسائل ٨ : ٢٣٠ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.

[٣] في « ض » : طريقين.

[٤] المنتهى ٢ : ٦٧١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست