responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 222

وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.

______________________________________________________

موجود في روايات أصحابنا أيضا ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه‌السلام [١]. لكن مقتضى أكثر الروايات أن ميقات أهل نجد العقيق [٢]. وليس بين هذه الروايات تناف ، إذ من الجائز أن يكون لأهل نجد طريقان ، إحداهما يمرّ بالعقيق ، والأخرى بقرن المنازل ، فيجب عليهم الإحرام عند مرورهم بأحد الميقاتين.

قوله : ( وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول أهل العلم كافة إلاّ مجاهد [٣]. والمستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » [٤].

قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : وقال في حديث آخر : « إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله » [٥].

وصحيحة مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله » [٦].

وصحيحة عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : « يحرم منه » [٧].


[١] التهذيب ٥ : ٥٦ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.

[٢] الوسائل ٨ : أبواب المواقيت ب ١ ح ١ ، ٣ ، ٧ ، ١٠.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٦٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.

[٥] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٢.

[٦] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٣.

[٧] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٨ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست