موجود في روايات
أصحابنا أيضا ، رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام[١]. لكن مقتضى أكثر
الروايات أن ميقات أهل نجد العقيق [٢]. وليس بين هذه الروايات تناف ، إذ من الجائز أن يكون لأهل
نجد طريقان ، إحداهما يمرّ بالعقيق ، والأخرى بقرن المنازل ، فيجب عليهم الإحرام
عند مرورهم بأحد الميقاتين.
قوله
: ( وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول أهل العلم كافة إلاّ مجاهد [٣]. والمستند فيه
الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من كان
منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله » [٤].
قال الشيخ في
التهذيب بعد نقل هذه الرواية : وقال في حديث آخر : « إذا كان منزله دون الميقات
إلى مكة فليحرم من دويرة أهله » [٥].
وصحيحة مسمع ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من
منزله » [٦].
وصحيحة عبد الله
بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله
دون الجحفة إلى مكة قال : « يحرم منه » [٧].
[١] التهذيب ٥ : ٥٦
ـ ١٧٠ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.