« ووقت لأهل
المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة » [١] وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة في المعنى ، ويتعين الإحرام
من نفس المسجد. ولو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين ، فإن تعذر
الاجتياز أحرما من خارجه.
قوله
: ( وعند الضرورة الجحفة ).
قال في القاموس :
الجحفة ميقات أهل الشام ، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة ، وكانت
تسمى مهيعة ، فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل
فاجتحفهم فسميت الجحفة [٢].
وقال الجوهري :
جحفة موضع بين مكة والمدينة ، وهو ميقات أهل الشام ، وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل
بأهلها فسمّيت جحفة [٣].
وقد أجمع علماؤنا
على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ( وهي المشقة التي يعسر
تحملها ) [٤] واحتج عليه في المعتبر [٥] بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : خصال عابها
عليك أهل مكة قال : « وما هي؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة
فقال : « الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » [٦].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ،
ولا يتجاوز
[١] الكافي ٤ : ٣١٩
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب
المواقيت ب ١ ح ٣.