responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 219

وعند الضرورة الجحفة.

______________________________________________________

« ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة » [١] وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة في المعنى ، ويتعين الإحرام من نفس المسجد. ولو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين ، فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه.

قوله : ( وعند الضرورة الجحفة ).

قال في القاموس : الجحفة ميقات أهل الشام ، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة ، وكانت تسمى مهيعة ، فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة [٢].

وقال الجوهري : جحفة موضع بين مكة والمدينة ، وهو ميقات أهل الشام ، وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسمّيت جحفة [٣].

وقد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ( وهي المشقة التي يعسر تحملها ) [٤] واحتج عليه في المعتبر [٥] بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : خصال عابها عليك أهل مكة قال : « وما هي؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحرم من الشجرة فقال : « الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » [٦].

وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ، ولا يتجاوز‌


[١] الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

[٢] القاموس المحيط ٣ : ١٢٥.

[٣] الصحاح ٤ : ١٣٣٥.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٥] المعتبر ٢ : ٨٠٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست