responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 212

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا.

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ،

______________________________________________________

وأقول : إن هذا الإشكال منتف على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وتحققها بمجرد التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا يخفى.

قوله : ( ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا ).

هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، والمراد بالهدي هنا هدي التمتع ، وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله [١].

قوله : ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ).

نبّه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال : من هذا شأنه لا يحلّ من عمرته حتى يحلّ من حجه إذا طاف طواف الزيارة ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلاّ لمن ساق الهدي [٢]. وقد تقدم الكلام في ذلك [٣].

قوله : ( ولا إدخال أحدهما على الآخر ).

بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل فإن ذلك غير جائز عند علمائنا ، ونقل الشارح فيه الإجماع [٤] ، ويدل عليه مضافا إلى أن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد‌


[١] في ج ٨ ص ١٥.

[٢] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٨٠.

[٣] راجع ص ١٩٢.

[٤] المسالك ١ : ١٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست