وأقول : إن هذا
الإشكال منتف على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد وتحققها بمجرد
التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا يخفى.
قوله
: ( ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ، ولا تسقط التضحية استحبابا ).
هذان الحكمان
إجماعيان عندنا ، والمراد بالهدي هنا هدي التمتع ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن
شاء الله [١].
قوله
: ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ).
نبّه بذلك على
خلاف ابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال : من هذا شأنه لا يحلّ
من عمرته حتى يحلّ من حجه إذا طاف طواف الزيارة ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة
إلاّ لمن ساق الهدي [٢]. وقد تقدم الكلام في ذلك [٣].
قوله
: ( ولا إدخال أحدهما على الآخر ).
بأن ينوي الإحرام
بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج وإن تحلل فإن
ذلك غير جائز عند علمائنا ، ونقل الشارح فيه الإجماع [٤] ، ويدل عليه
مضافا إلى أن العبادات موقوفة على النقل ولم يرد