responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 211

ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، وإن تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

______________________________________________________

انتقال الفرض بإقامة السنتين [١]. وهو ضعيف.

قوله : ( ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، فإن تساويا كان له الحج بأيّ الأنواع شاء ).

إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة ، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره ، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. ويدل على اعتبار الأغلب قول زرارة في صحيحته المتقدمة : فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله » [٢] ويستفاد منها أن الاعتبار بالأهل لا بالمنزل.

ويجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين ، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر ، لما تقدم من أن إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا ، فمن له مسكن أولى.

ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير ، لانتفاء شرط التعيين ولا يجب عليه حجان. واحتمل الشارح وجوب التمتع ، ولا ريب أن اختياره أولى قال : وفي حكم الاستطاعة حينئذ إشكال ، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد ، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته ، ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة [٣].


[١] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٢.

[٢] في ص ٢٠٩.

[٣] المسالك ١ : ١٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست