قوله
: ( ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، فإن تساويا
كان له الحج بأيّ الأنواع شاء ).
إنما لزمه فرض
أغلبهما إقامة ، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره
، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. ويدل على اعتبار
الأغلب قول زرارة في صحيحته المتقدمة : فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت إن كان
له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله » [٢] ويستفاد منها أن
الاعتبار بالأهل لا بالمنزل.
ويجب تقييد هذا
الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين ، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل
مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر ، لما تقدم من أن إقامة السنتين توجب انتقال
حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا ، فمن له مسكن أولى.
ولو اشتبه الحال
فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير ، لانتفاء شرط التعيين ولا يجب
عليه حجان. واحتمل الشارح وجوب التمتع ، ولا ريب أن اختياره أولى قال : وفي حكم
الاستطاعة حينئذ إشكال ، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد ،
ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته ، ويتوجه على تقدير التخيير أن
يكون إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة [٣].