الأصحاب بأن من
هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه بعمرة التمتع
، فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل ، فإن تعذّر أحرم من مكة.
أما وجوب الخروج
إلى الميقات فاستدل عليه بأن فرضه لم ينتقل عن فرض إقليمه فلزمه الإحرام من
ميقاتهم ، وبرواية سماعة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال
: « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء » [١].
وأما الاجتزاء
بالخروج إلى أدنى الحلّ مع تعذر الوصول إلى الميقات ، والإحرام من مكة مع تعذر
الخروج إلى أدنى الحل فاستدل عليه بأن خارج الحرم ميقات مع الضرورة ، والإحرام من
مكة سائغ معها أيضا كما تدل عليه رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له :
رجل ترك الإحرام حتى دخل مكة ، قال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون منه
فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم
فليخرج » [٢].
ويحتمل ( قويّا ) [٣] الاكتفاء بالخروج
إلى أدنى الحلّ مطلقا ، لصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أراد
أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما » [٤] وصحيحة الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : « لا ، ليس لأهل مكة أن
يتمتعوا » قال ، قلت : فالقاطنين بها؟ قال : « إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما
يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن
[١] الكافي ٤ : ٣٠٢
ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٨ ، الوسائل ٨ : ١٩٠ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٥٨
ـ ١٨٠ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٧.