responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 205

والمكّي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا.

______________________________________________________

على المروة وأمره أن يأمر الناس بالإحلال إلاّ من ساق الهدي وأنزل الله في ذلك ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [١] الآية [٢].

ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح ـ قدس‌سره ـ من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص [٣]. غير جيد.

ولا يخفى أن العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء ، وإلاّ لم يقع الحج من أصله صحيحا ، لعدم تعلق النية بحج الإفراد فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح.

قوله : ( والمكّي إذا بعد عن أهله وحجّ حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلاّ محرما ، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله ، كغيره إذا مرّ على غير ميقاته.

والأخبار الواردة بذلك كثيرة : منها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام إنه كتب إليه : « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علة » [٤].

واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكّي من الميقات ، والظاهر أنه يحرم بما هو فرضه.


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] في « ض » زيادة : الحكم بغير الحاضر.

[٣] المسالك ١ : ١٠٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست