على المروة وأمره
أن يأمر الناس بالإحلال إلاّ من ساق الهدي وأنزل الله في ذلك ( فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )[١] الآية [٢].
ومن هنا يظهر أن
ما ذكره الشارح ـ قدسسره ـ من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن
ظاهر النص [٣]. غير جيد.
ولا يخفى أن
العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداء ، وإلاّ لم يقع الحج من
أصله صحيحا ، لعدم تعلق النية بحج الإفراد فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح.
قوله
: ( والمكّي إذا بعد عن أهله وحجّ حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلاّ محرما ،
وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله ،
كغيره إذا مرّ على غير ميقاته.
والأخبار الواردة
بذلك كثيرة : منها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام إنه كتب إليه : «
أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها
رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علة » [٤].
واعلم أنه ليس في
العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكّي من الميقات ، والظاهر أنه يحرم
بما هو فرضه.