والأصل في جواز
العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة وصحيحة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أصحابه حين
دخلوا مكة محرمين بالحج فقال : « من لم يسق الهدي فليحلّ وليجعلها عمرة » فطافوا
وسعوا وأحلّوا ، وسئل عن نفسه فقال : « إني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن
يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [٢].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبّي
بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : « فليحلّ
وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه
» [٣].
وإنما يجوز للمفرد
العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعيّن لم يجز
العدول قطعا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر [٤] ، وعلى أن أهل
مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن فرضهم [٥].
ولا ينافي ذلك
أخبار العدول ، أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول من تعين
عليه ذلك ، وأما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد ،
وكان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليهالسلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو