responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 204

______________________________________________________

التي أنكرها الثاني [١].

والأصل في جواز العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة وصحيحة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال : « من لم يسق الهدي فليحلّ وليجعلها عمرة » فطافوا وسعوا وأحلّوا ، وسئل عن نفسه فقال : « إني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [٢].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبّي بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : « فليحلّ وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [٣].

وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعيّن لم يجز العدول قطعا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر [٤] ، وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن فرضهم [٥].

ولا ينافي ذلك أخبار العدول ، أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول من تعين عليه ذلك ، وأما أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد ، وكان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو‌


[١] المسالك ١ : ١٠٢.

[٢] الوسائل ٨ : ١٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٢.

[٣] التهذيب ٥ : ٨٩ ـ ٢٩٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧٤ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٥.

[٤] الوسائل ١٦ : ٢٤٧ أبواب النذر والعهد ب ٢٥.

[٥] الوسائل ٨ : ١٨٦ أبواب أقسام الحج ب ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست