الثالث : المستفاد
من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف ،
وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل ، لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد
الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين [١]. وذكر الشارح أن محل التلبية بعد الطواف [٢]. ولم أقف له على
مستند.
الرابع : ذكر جمع
من الأصحاب أن المتمتع لو قدّم طوافه للضرورة وجب عليه تجديد التلبية ، وكذا لو
طاف ندبا قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلك كما هو الظاهر ، ويدل عليه إطلاق قوله عليهالسلام في رواية زرارة :
« من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أحبّ أو كره » [٣] لكنها قاصرة من
حيث السند [٤] ، والروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن والمفرد ،
والمسألة محل تردد وطريق الاحتياط واضح.
قوله
: ( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب ، وأسنده المصنف في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع
عليه ، قال : وزعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ [٥]. وذكر الشارح أن
هذه هي المتعة