responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 196

وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.

والتقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.

والإشعار والتقليد للبدن ، ويختص البقر والغنم بالتقليد.

______________________________________________________

قوله : ( وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ).

هذا في قوة الاستثناء مما قبله ، والمراد أنه يشعرها في الأيمن إلاّ أن يكون معه بدن ، فإنه يدخل بينها ويشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها ، من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الإشعار في اليمين. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ، ويشعر هذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » [١].

قوله : ( والتقليد أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه ).

الظاهر أن الفعل وهو صلّى مبنيّ للمعلوم وضميره المستتر يعود إلى السائق ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » [٢] ويكفي مسمّى الصلاة ولو نافلة.

قوله : ( والإشعار والتقليد للبدن ، ويختص البقر والغنم بالتقليد ).

لضعفهما من الإشعار ، ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وإنما‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٨ : ٢٠١ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٦ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست