قوله
: ( وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا ).
هذا في قوة
الاستثناء مما قبله ، والمراد أنه يشعرها في الأيمن إلاّ أن يكون معه بدن ، فإنه
يدخل بينها ويشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها ، من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب
الإشعار في اليمين. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز بن عبد
الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل
بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ، ويشعر هذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها
أبدا حتى يتهيأ للإحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة
التلبية » [١].
قوله
: ( والتقليد أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه ).
الظاهر أن الفعل
وهو صلّى مبنيّ للمعلوم وضميره المستتر يعود إلى السائق ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « تقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية
» [٢] ويكفي مسمّى الصلاة ولو نافلة.