فهي موجودة في
أخبارنا ، لكن لا دلالة لها على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه ، لأن الجمع بينهما في
النية مندوب إليه في عمرة التمتع لدخول العمرة في الحج ، كما سيجيء بيانه إن شاء
الله تعالى [١].
قوله
: ( وإذا لبّى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ،
ويلطخ صفحته بدمه ).
سيأتي إن شاء الله
تعالى أن الإحرام ينعقد بثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، وأنه متى
بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا. ويدل على الحكم الأول روايات : منها
صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار
، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » [٢].
وأما استحباب
الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف فيه على نص بالخصوص ، ولعل إطلاق الأمر
بهما كاف في ذلك.
وذكر الأصحاب أن
الإشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشعاره [٣]. وفي صحيحة
الحلبي : « والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها » [٤] وفي صحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البدنة كيف نشعرها؟ قال : « تشعرها وهي باركة ، وتنحرها
وهي قائمة ، وتشعرها من جانبها الأيمن ، ثم تحرم إذا قلّدت أو أشعرت » [٥].