responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 194

______________________________________________________

حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال : « لبيك بحجة وعمرة معا لبيك » [١] وبقوله عليه‌السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة : « أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلاّ أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده [٢] ، والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة ».

وأجاب العلاّمة في المختلف عن الأول بأنه مرويّ من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا. وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليه‌السلام : « أيما رجل قرن بين الحج والعمرة » يريد به في تلبية الإحرام ، لأنه يحتاج أن يقول : إن لم يكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحلّ بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج ، فإن لم يتمّ له الحج فليجعله عمرة مبتولة [٣]. ثم استدل عليه بصحيحة الفضيل المتقدمة ، وهو تأويل بعيد.

وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أن من قرن بين الحج والعمرة في النية يلزمه السياق ، ولا يلزم من ذلك وجوب تقديم العمرة على الحج ، ولا عدم التحلل منها إلاّ بالتحلل من الحج ، كما ذكره ابن أبي عقيل ، خصوصا مع التصريح في أول الرواية بعدم تميز القران عن الإفراد إلاّ بالسياق خاصة.

وكيف كان فلا يمكن الخروج عن ظاهر الأخبار المستفيضة بمثل هذه الرواية المجملة ، وأما الرواية السابقة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام


[١] التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧١ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٧.

[٢] في « ض » : أو قلّده.

[٣] المختلف : ٢٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست