عليهالسلام إنه قال في القارن : « لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي ،
وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف
النساء » [١].
وفي الصحيح ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي ، وعليه
طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد
إلاّ بسياق الهدي » [٢].
وفي الصحيح ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك
المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف
المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » [٣].
وجه الدلالة أنه عليهالسلام حصر أفعال حج
القران فيما ذكره ، فتكون أفعال العمرة خارجة عنه ، وجعل امتياز القران عن الإفراد
بسياق الهدي خاصة فلا يكون غيره معتبرا.
وأوضح من ذلك
دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « القارن
الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي به أن
يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة » [٤].
احتج ابن أبي عقيل
على ما نقل عنه [٥] بما روى أن عليّا عليهالسلام
[١] التهذيب ٥ : ٤١
ـ ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٥
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٠.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٢
ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٣
ـ ١٢٥ ، الوسائل ٨ : ١٥٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣.