responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 193

______________________________________________________

عليه‌السلام إنه قال في القارن : « لا يكون قران إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء » [١].

وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون القارن قارنا إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي » [٢].

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج » [٣].

وجه الدلالة أنه عليه‌السلام حصر أفعال حج القران فيما ذكره ، فتكون أفعال العمرة خارجة عنه ، وجعل امتياز القران عن الإفراد بسياق الهدي خاصة فلا يكون غيره معتبرا.

وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي به أن يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة » [٤].

احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه [٥] بما روى أن عليّا عليه‌السلام


[١] التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٢.

[٢] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٠.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٢ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٨ : ١٥٤ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٣ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٨ : ١٥٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٣.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٥٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست