وذكر المصنف في
المعتبر أن المعتبر القرب إلى عرفات [١]. والمصرّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة كما
سيجيء في محلّه.
وعلى ما اعتبره
المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ، لأن دويرتهم أقرب
من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ، إلاّ أن الأقربية لا تتم
لاقتضائها المغايرة بينهما ، وظاهر العلاّمة في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك ،
فإنه قال : أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل ، سواء كان مقيما
بمكة أو غير مقيم ، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، ولا نعلم في ذلك
خلافا [٢].
قوله
: ( وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب. وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، فلا يتحلل
منها حتى يتحلل بالحج [٣]. ونحوه قال الجعفي [٤] وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا
أتّم المتمتع أفعال عمرته وقصّر فقد صار محلاّ ، فإن كان ساق هديا لم يجز له
التحلل وكان قارنا ، ثم قال : وبه قال ابن أبي عقيل [٥]. ومقتضاه أن
المتمتع السائق قارن ، والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا ما رواه الشيخ
في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله