responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 192

واما القران وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

______________________________________________________

دون الميقات فلا خلاف فيه أيضا.

وذكر المصنف في المعتبر أن المعتبر القرب إلى عرفات [١]. والمصرّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة كما سيجي‌ء في محلّه.

وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك ، إلاّ أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما ، وظاهر العلاّمة في التذكرة دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه قال : أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل ، سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم ، لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، ولا نعلم في ذلك خلافا [٢].

قوله : ( وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج [٣]. ونحوه قال الجعفي [٤] وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتّم المتمتع أفعال عمرته وقصّر فقد صار محلاّ ، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا ، ثم قال : وبه قال ابن أبي عقيل [٥]. ومقتضاه أن المتمتع السائق قارن ، والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.

لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٨٦.

[٢] التذكرة ١ : ٣٢٢.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٢٥٩.

[٤] نقله عنه الشهيد في الدروس : ٩١.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٩١. الخلاف ١ : ٤٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست