responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 19

وبالاستيجار للنيابة. ويتكرر بتكرر السبب.

وما خرج عن ذلك مستحب.

ويستحب لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شقّ عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

______________________________________________________

المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين. ولو لم يعطف عليه الإفساد‌ والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا. ولا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا ، فإن المندوب يجب بالشروع فيه ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله [١].

قوله : ( وبالاستيجار للنيابة ).

لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا.

قوله : ( ويتكرر بتكرر السبب ).

الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب ، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.

قوله : ( وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشرائط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكّع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه ).

لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور ، لعموم الترغيب فيه. ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا ، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة‌


[١] في ج ٨ ص ٤٠٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست