لا ريب في وجوب
استئناف الإحرام من أدنى الحلّ ، لأن الإحرام من الحرم غير منعقد فلا يكون الخروج
به إلى الحلّ كافيا ما لم يستأنف الإحرام منه كخروج المحلّ.
قوله
: ( وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب
).
قد تقدم أن الأظهر
اعتبار ثمانية وأربعين ميلا [١]. والتقدير من منتهى عمارة مكة إلى منزله.
قوله
: ( فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز ).
تتحقق الضرورة
المسوغة للعدول بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن
تطهر ، أو خوف عدوّ بعده ، أو فوت الصحبة [٢] كذلك. وهذا الحكم ـ أعني جواز عدول المكّي إلى التمتع مع
الضرورة ـ مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه مضافا إلى العمومات فحوى
ما دلّ على جواز عدول المتمتع إلى الحج الإفراد مع الضرورة ، فإن الضرورة إذا كانت
مسوّغة للعدول من الأفضل إلى المفضول كانت مسوّغة للعكس بطريق أولى.
قوله
: ( وهل يجوز اختيارا؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أكثر ).