responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 184

وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة.

______________________________________________________

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : « إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها » [١] وفي الدلالة نظر ، وفي الحكم إشكال ، والله تعالى أعلم.

قوله : ( وإذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة ).

المراد أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة ، بمعنى أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما ، وهذا قول العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [٢]. ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [٣] يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه » [٤].

وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » [٥].

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع يجزي عنه؟ قال : « نعم » [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٤ أبواب الطواف ب ٨٨ ح ٢.

[٢] المنتهى ٢ : ٨٧٦.

[٣] البقرة : ١٩٦.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٣ أبواب العمرة ب ٥ ح ٤.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٢ أبواب العمرة ب ٥ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٢ أبواب العمرة ب ٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست