والصدوقان [١] وابن حمزة [٢] وابن البراج [٣] وغيرهم [٤] ، واستدلوا عليه
بما رواه الشيخ ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة
المتمتعة : « إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها
من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير »
[٥].
وعن ابن مسكان ،
عن إبراهيم ، عمن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال
: « تتم طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا
والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحجّ » [٦] وفي الروايتين
قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل.
وقال ابن إدريس :
الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ، وإنما ورد
بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما ، وقد بيّنّا أنه لا يعمل
بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل [٧].
وهذا القول لا
يخلو من قوة ، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل. ويشهد له صحيحة
محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل
مكة متمتعة فتحيض قبل
[١] الصدوق في
المقنع : ٨٤ ، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : ٣١٦.