responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 182

______________________________________________________

والصدوقان [١] وابن حمزة [٢] وابن البراج [٣] وغيرهم [٤] ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المرأة المتمتعة : « إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير » [٥].

وعن ابن مسكان ، عن إبراهيم ، عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال : « تتم طوافها ، وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها ، ولتستأنف بعد الحجّ » [٦] وفي الروايتين قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل.

وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها ، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما ، وقد بيّنّا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل [٧].

وهذا القول لا يخلو من قوة ، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل. ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل‌


[١] الصدوق في المقنع : ٨٤ ، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف : ٣١٦.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩٤.

[٣] المهذب ١ : ٢٣٢.

[٤] كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٩٥.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٩٣ ـ ١٣٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ٢.

[٦] الإستبصار ٢ : ٣١٣ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٩ : ٥٠٢ أبواب الطواف ب ٨٦ ح ١.

[٧] السرائر : ١٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست