وأوضح ما وقفت عليه
في ذلك سندا ومتنا ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن
بن الحجاج وعليّ بن رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المرأة
المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت ،
وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى
منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا
للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء يحلّ منه المحرم إلاّ
فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » [١].
والجواب أنه بعد
تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى
الإفراد بالتخيير بين الأمرين ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده ،
وصراحة دلالته ، وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت ، والله تعالى أعلم.
قوله
: ( ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها ، وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت
بعد طهرها ما بقي من طوافها ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب ،
ذهب إليه الشيخان [٢]
[١] الكافي ٤ : ٤٤٥
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٧ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.
[٢] الشيخ المفيد في
المقنعة : ٦٩ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣١ ، والنهاية : ٢٧٥ ، والاقتصاد
٣١١.