responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 181

ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.

______________________________________________________

في ضعف السند.

وأوضح ما وقفت عليه في ذلك سندا ومتنا ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعليّ بن رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شي‌ء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها » [١].

والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده ، وصراحة دلالته ، وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت ، والله تعالى أعلم.

قوله : ( ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها ، وأتت بالسعي وبقية المناسك ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخان [٢]


[١] الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٧ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.

[٢] الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٣١ ، والنهاية : ٢٧٥ ، والاقتصاد ٣١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست