القول بالإجزاء
للشيخ في الخلاف [١]. وهو ضعيف جدا ، والأصح ما استوجهه المصنف من البطلان مع
العمد والاستئناف من حيث أمكن مع الجهل أو النسيان ، أما الأول فلعدم تحقق
الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة ، وأما الثاني فلصحيحة عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما
حاله؟ قال : « يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن
يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجه » [٢].
قوله
: ( وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد ).
المراد بالدم هنا
هدي التمتع. وقوله : والحال هذه ، الظاهر تعلقه بمن استأنف الإحرام حيث أمكن للعذر
، إذ لا يمكن تعلقه بأصل المسألة أعني من أحرم بحج التمتع من غير مكة مع الاختيار
، فإن من هذا شأنه يقع إحرامه باطلا ، فلا وجه للتردد في سقوط هدي التمتع عنه ،
لأن الحج الفاسد لا يجب فيه هدي. ومع ذلك فلا وجه للتردد في سقوط الهدي عمن أحرم
من غير مكة للعذر ، لأن هدي التمتع عندنا نسك كغيره من أفعال الحج لا تعلق له
بالإحرام.
نعم ذهب بعض
العامة إلى أنه جبران لما فات في إحرام حج التمتع من الإحرام من الميقات [٣]. وهو ظاهر اختيار
الشيخ في المبسوط [٤]. وعلى هذه فيمكن سقوط الدم في المسألة المفروضة إذا اتفق
حصول الإحرام من الميقات اضطرارا أو مرّ عليه محرما ، أما سقوطه بمجرد الإحرام من
غير مكة