والإحرام من
الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة
بإحرامه على الأشبه ، ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك ، قيل : يجزيه ، والوجه
أنه يستأنفه حيث أمكن ، ولو بعرفة ، إن لم يتعمد ذلك.
والأصح عدم الصحة
مطلقا ، أما عن المنوي فلعدم حصول شرطه ، وأما عن غيره فلعدم نيته ، ونية المقيد
لا تستلزم نية المطلق كما بيناه مرارا.
قوله
: ( والإحرام من الميقات مع الاختيار. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه.
ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه ، ووجب استئنافه منها ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، وبه قطع في المعتبر من غير نقل خلاف [١]. وأسنده العلاّمة
في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٢].
وربما أشعرت عبارة
المصنف بوقوع الخلاف فيه ، ونقل الشارح ـ قدسسره ـ عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك ، ونقل عن شيخه أن
المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه
مذهبا لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا [٣].
وكيف كان فالخلاف
في هذه المسألة إن تحقق فهو ضعيف جدا ، لأن الإحرام بحج التمتع من غير مكة يقع
فاسدا ، فلا يكون المرور على الميقات كافيا ما لم يجدد الإحرام منه ، لأن الإحرام
الأول غير منعقد ، فيكون مروره بالميقات جاريا مجرى مرور المحلّ به كما هو ظاهر.
قوله
: ( ولو تعذر ذلك قيل : يجزيه ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة إن لم
يتعمد ذلك ).