responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 170

______________________________________________________

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها‌ صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال : « ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج » [١].

وردّ المصنف بقوله : وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، على العامة حيث ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بوقوع التحلل من العمرة في أشهر الحج [٢]. وذهب بعض آخر إلى أن من أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا [٣]. ولا ريب في بطلانهما.

ومتى لم يصح التمتع بالعمرة انتفى لزوم الهدي ، لأنه من توابعه [٤].

وربما لاح من العبارة أن من أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بها ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى من غير نقل خلاف [٥] ، بل صرّح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك فقال : إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج وانعقد للعمرة [٦]. واستدل عليه بما رواه ابن بابويه ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : « يجعلها عمرة » [٧] وهي لا تدل على المطلوب صريحا ، لاحتمال أن يكون المراد منها أن من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحا ، بل ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة.


[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٥ أبواب أقسام الحج ب ١٥ ح ١.

[٢] نقله القرطبي عن مالك في جامع أحكام القرآن ٢ : ٣٩٧ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٣٣٤.

[٣] نقله عن الشافعي في بداية المجتهد ١ : ٣٣٤.

[٤] في « ح » زيادة : فحيث لم يقع لم يلزم.

[٥] التذكرة ١ : ٣١٩ ، والمنتهى ٢ : ٦٦٥.

[٦] المنتهى ٢ : ٦٦٥.

[٧] الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٨ : ١٩٧ أبواب أقسام الحج ب ١١ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست