هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام إنه قال : « ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج » [١].
وردّ المصنف بقوله
: وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، على العامة حيث ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بوقوع
التحلل من العمرة في أشهر الحج [٢]. وذهب بعض آخر إلى أن من أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر
الحج صار متمتعا [٣]. ولا ريب في بطلانهما.
ومتى لم يصح
التمتع بالعمرة انتفى لزوم الهدي ، لأنه من توابعه [٤].
وربما لاح من
العبارة أن من أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا
يتمتع بها ، وبه جزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى من غير نقل خلاف [٥] ، بل صرّح في
المنتهى بما هو أبلغ من ذلك فقال : إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد
إحرامه للحج وانعقد للعمرة [٦]. واستدل عليه بما رواه ابن بابويه ، عن أبي جعفر الأحول ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : « يجعلها عمرة »
[٧] وهي لا تدل على المطلوب صريحا ، لاحتمال أن يكون المراد منها أن من أراد فرض
الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحا ، بل ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله
عمرة.
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥
ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٨ : ٢٠٥ أبواب أقسام الحج ب ١٥ ح ١.
[٢] نقله القرطبي عن
مالك في جامع أحكام القرآن ٢ : ٣٩٧ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٣٣٤.