responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 169

وأن يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها المسجد وأفضله المقام.

ولو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي.

______________________________________________________

قوله : ( وأن يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام ).

المراد ببطن مكة ما دخل عن شي‌ء من بنائها. وقد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة ، ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أين أهلّ بالحج؟ فقال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » [١].

وأفضل مكة المسجد اتفاقا ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه‌السلام ، أو الحجر ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس ، فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحج » [٢].

قوله : ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي ).


[١] الكافي ٤ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.

[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست