قوله
: ( وأن يحرم بالحج له من بطن مكة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام ).
المراد ببطن مكة
ما دخل عن شيء من بنائها. وقد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة ،
ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من أين أهلّ
بالحج؟ فقال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » [١].
وأفضل مكة المسجد
اتفاقا ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليهالسلام ، أو الحجر ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمّار : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبيك ، وادخل
المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم
اقعد حتى تزول الشمس ، فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من
الشجرة ، فأحرم بالحج » [٢].
قوله
: ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا
لو فعل بعضها في أشهر الحج ، ولم يلزمه الهدي ).
[١] الكافي ٤ : ٤٥٥
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٦٦ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٤
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٦ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ١.